• الرئيسية
  • المكتبة القانونية
  • دليل المحامين والمكاتب القانونية
  • دروس وشروحات موازين
  • تحديثات المنصة
  • عن موازين
  • تنزيل تطبيق موازين

ان وجود ولي الحدث في الدعوى والذي اوجب القانون دعوته لايعني انه اصبح مدعى عليه مسؤولا بالمال عن ولديه حكما

مجرد إدخال وليّ الحدث في الخصومة تنفيذًا لوجوب دعوته لا يترتب عليه، بذاته، قيام مسؤوليته المالية عن أفعال الحدث الذي يمثله.

نص الاجتهاد

ان وجود ولي الحدث في الدعوى والذي اوجب القانون دعوته لايعني انه اصبح مدعى عليه مسؤولا بالمال عن ولديه حكما .