مجرد إدخال وليّ الحدث في الخصومة تنفيذًا لوجوب دعوته لا يترتب عليه، بذاته، قيام مسؤوليته المالية عن أفعال الحدث الذي يمثله.
ان وجود ولي الحدث في الدعوى والذي اوجب القانون دعوته لايعني انه اصبح مدعى عليه مسؤولا بالمال عن ولديه حكما .