العقوبة الأصلية لا تُستبدل بعقوبة أخرى إلا بنصٍّ خاص، ولا يملك القضاء أو جهة التنفيذ تحويل الحبس إلى غرامة أو الغرامة إلى حبس على خلاف ما قضى به القانون.
لا يجوز استبدال الحبس بالغرامة والعكس هو الصحيح .