إذا تعذّر وجود معتمدٍ لنقيب المحامين في المنطقة لتصديق الوكالات القضائية، فإن الوكالة المصدقة من الكاتب بالعدل تكون مقبولة وصالحة للاحتجاج بها.
الوكالة المصدقة من الكاتب العدل في منطقة لايوجد فيها معتمد لنقيب المحامين لتصديق الوكالات القضائية مقبولة .