• الرئيسية
  • المكتبة القانونية
  • دليل المحامين والمكاتب القانونية
  • دروس وشروحات موازين
  • تحديثات المنصة
  • عن موازين
  • تنزيل تطبيق موازين

لا يحول دون تطبيق أحكام المادة 546 عقوبات عدم احالة بعض الشركاء إلى المحكمة

وجود بعض الشركاء خارج نطاق الإحالة لا يحول بذاته دون إعطاء الفعل وصفه القانوني بحق الشريك المحال، متى استقرت مناقشة الوقائع والأدلة على قيام الاشتراك. وسلطة محكمة الموضوع في التقدير لا تبيح لها تحريف مضمون الأدلة أو تأسيس حكمها على تلخيص غير مطابق للحقيقة.

نص الاجتهاد

لا يحول دون تطبيق أحكام المادة 546 عقوبات عدم احالة بعض الشركاء إلى المحكمة.إن حق تقدير الوقائع و الأدلة المتروك لقضاء الموضوع لا يعفيهم من تلخيص الأدلة بصورة تتفق مع حقيقتها ولا يجيز لهم تركيز قناعتهم على تلخيص يتعارض مع الأصل المناقشة: ان حق تقدير الوقائع و الأدلة المتروك لقضاء الموضوع لا يعفيهم من تلخيص الأدلة بصورة تتفق مع حقيقتها ولا يجيز لهم تركيز قناعتهم على تلخيص يتعارض مع الأصلإن قول المحكمة بأن مجال تطبيق المادة 546 من قانون العقوبات هو عندما يحصر جميع المتهمين في الفعل ويحالوا جميعاً إلى المحكمة بصورة تقنع معها أن الفاعل هو أحد الأشخاص المحالين إليها لا يستند إلى ما يؤيدهإن تغاضي النيابة العامة والادعاء الشخصي عن ملاحقة غير واحد من الضاربين المشتركين بإحداث العاهة الدائمة بالكلية أو عدم تمييزها قرار قاضي الإحالة بشان بقية المشتركين بإحداث العاهة الدائمة المقرر إحالتهم بجنحة الضرب العادي لا يحول دون إعطاء الجريمة وصفها القانوني بحق الشريك الآخر المحال إلى محكمة الجنايات بتلك الجناية وعليه فقول محكمة الجنايات بان مجال تطبيق المادة 546 من قانون العقوبات هو عندما يحصر جميع المتهمين في الفعل ويحالوا جميعا إلى المحكمة بصورة تقتنع معها إن الفاعل هو احد الأشخاص المحالين إليها يعتبرا تأويلا خاطئا للقانون