لا يجوز إيقاع عقوبة المصادرة على الحدث إذا كان قانون الأحداث قد نصّ صراحةً على عدم جوازها باعتبارها عقوبة فرعية.
ان المصادرة عقوبة فرعية لايجوز ايقاعها بالاحداث بصراحة المادة 58 من قانون الاحداث .