• الرئيسية
  • المكتبة القانونية
  • دليل المحامين والمكاتب القانونية
  • دروس وشروحات موازين
  • تحديثات المنصة
  • عن موازين
  • تنزيل تطبيق موازين

ان المصادرة عقوبة فرعية لايجوز ايقاعها بالاحداث بصراحة المادة 58 من قانون الاحداث

لا يجوز إيقاع عقوبة المصادرة على الحدث إذا كان قانون الأحداث قد نصّ صراحةً على عدم جوازها باعتبارها عقوبة فرعية.

نص الاجتهاد

ان المصادرة عقوبة فرعية لايجوز ايقاعها بالاحداث بصراحة المادة 58 من قانون الاحداث .