يجب دعوة الشاكي بصفة شاهد حق عام وتحليفه اليمين القانونية والاستماع الى أقواله
إذا كان الشاكي من شهود الحق العام وجب استدعاؤه وتحليفه اليمين القانونية وسماع أقواله، ولا تُبنى النتيجة على الدعوى الجزائية مع إغفال هذه الخطوة الجوهرية.
نص الاجتهاد
يجب دعوة الشاكي بصفة شاهد حق عام وتحليفه اليمين القانونية والاستماع الى أقواله .