قيام السرقة يقتضي ثبوت القصد الجرمي استقلالاً بوصفه عنصراً قائماً بذاته، ولا تقوم الإدانة ما لم يثبت أن الفاعل كان يعلم وقت الفعل أنه يختلس مالاً للغير بلا رضاه وبنية إضافته إلى ملكه.
النية الجرمية في السرقة عنصر من عناصر الجريمة ولا بد من اثباتها بصورة مستقلة والتحدث عنها بالقرار بشكل واضح كلما كانت هذه النية محل شك في الواقعة المعروضة على القاضي أو كان المتهم يجادل في قيامها تتم النية الجرمية في السرقة بقيام علم السارق وقت ارتكاب الجرم بأنه يختلس مال الغير بدون رضاه وبنية امتلاكهإن مجرد مد اليد إلى الغير في فخذه أو جيبه لا يكفي لاعتبار السرقة قائمة بدون توفر القصد الجرمي.