تقدير قصد الاتجار بالمخدرات من القرائن الواقعية، ولا سيما تكرار الشراء والبيع وكبر الكمية المضبوطة، هو من سلطة محكمة الموضوع متى جاء استخلاصها سائغاً. وإذا انطبقت عقوبات متعددة على أفعال مترابطة جاز إدغامها والاكتفاء بالعقوبة الأشد وفق القواعد الجزائية.
إذا استظهرت محكمة الموضوع قصد الاتجار بالمخدرات من تعدد مرات الشراء والبيع التي قام بها المتهم ووجود كمية كبيرة في حوزته. فإنه لا تثريب عليها إن قضت عليه بالعقوبة المقررة بحق من يتجر بهذه المادة، ولا معقب على قناعتها في هذه الصددإذا المحكمة عمدت إلى فرض العقوبة القانونية المنطبقة على عمل المحكوم عليه في كل من الجرمين «البيع والشراء» ثم انتهت إلى إدغامها مكتفية بالعقوبة الأشد إعمالاً لأحكام المادة 204 عقوبات يكون قرارها قد صدر مشتملاً على علله وموجباته وموافقاً للأصول والقانون