عقوبة المصادرة لا تُوقع على الأحداث متى كان القانون قد نصّ صراحةً على استبعادها، وأي حكم يقررها يكون مخالفاً للقانون وقابلاً للنقض.
المصادرة لا توقع بالأحداث المناقشة: ان المصادرة عقوبة فرعية لا يجوز ايقاعها بالأحداث بصراحة المادة 58 من قانون الاحداث وهذه المخالفة القانونية توجب نقض الحكم