يبقى للخصم، رغم امتناعه أو تقصيره في تقديم دفاتره لمحكمة الدرجة الأولى، أن يقدّمها في الاستئناف ويطلب إجراء الخبرة عليها أمام محكمة الدرجة الثانية ما دامت الدعوى لا تزال مطروحة على وجهها القانوني.
ان عدم تقديم الخصم دفاتره لا جراء الخبرة عليها تنفيذا لقرار محكمة الدرجة الاولى لا يحجب عنه الحق في ابرازاها الى محكمة الدرجة الثانية لا جراء الخبرة عند نظرها في استئنافه الحكم