• الرئيسية
  • المكتبة القانونية
  • دليل المحامين والمكاتب القانونية
  • دروس وشروحات موازين
  • تحديثات المنصة
  • عن موازين
  • تنزيل تطبيق موازين

تسأل مؤسسة الكهرباء عن أضرار خطوط النقل والتوزيع ما لم يساهم خطأ المضرور أو الغير في إحداثها

تقوم مسؤولية مؤسسة الكهرباء عن الأضرار الناشئة عن خطوطها الكهربائية إذا قصّرت في المراقبة أو الوقاية، وتنتفي أو تتوزع بقدر مساهمة خطأ المضرور أو الغير في وقوع الضرر.

نص الاجتهاد

ان مؤسسة الكهرباء مسؤولة عن نقل القوة الكهربائية وتوزيعها وعليها مراقبة خطوط النقل والتوزيع وملاحظة ما يطرأ عليها او على المناطق التي تمر بها سواء ترتبت نفقات الصيانة والتعديل عليها او على الغير تكون مسؤولة عن كل ضرر من جراء اهمالها او عدم اتخاذها الاحتياط اللازم لمنع وقع الضرر ولكن ثبوت حصول الضرر ن خطا المضرور او الغير كما لو اهمل صاحب الدار مراجعة الادارة المسؤولة عن وجود اسلاك كهربائية عارية على سطح منزله واهماله ملاحظة طفله المصاب ومراقبته يعفي المؤسسة المذكورة بنسبة مساهمة هذا الخطأ والاهمال في احداث النتيجة الضارة