• الرئيسية
  • المكتبة القانونية
  • دليل المحامين والمكاتب القانونية
  • دروس وشروحات موازين
  • تحديثات المنصة
  • عن موازين
  • تنزيل تطبيق موازين

يجوز الاستئناف بعد فوات الميعاد إذا توافرت إحدى حالات المادة 225 أصول وكان من أحد المحكوم عليهم في الموضوع نفسه ومقبولًا شكلًا

الاستئناف المقدم بعد الميعاد لا يُقبل إلا إذا انطبقت إحدى حالات الاستثناء القانونية، وكان صادراً من أحد المحكوم عليهم في الموضوع ذاته، ومقبولاً شكلاً؛ أما إذا اختلف أساس الالتزام بين الخصوم وانتفت رابطة التضامن أو عدم القابلية للتجزئة، فلا يستفيد أحدهم من طعن الآخر.

نص الاجتهاد

يجوز تقديم الاستئناف بعد انقضاء الميعاد المحدد اذا توافرت احدى الحالات المنصوص عليها في المادة 225 أصول محاكمات وليس جميعها شريطة ان يكون الاستئناف مقدما من احد المحكوم عليهم في نفس الموضوع وان يكون مقبولا شكلا . المناقشة: حيث ان الحكم المطعون فيه ذهب إلى رد استئناف الجهة الطاعنة شكلاً لتقديمه بعد فوات ميعاد الطعن المنصوص عليه في المادة 222 من قانون أصول المحاكمات وتأسيسا على أنه لا محل لتطبيق الاستثناء المنصوص عليه في المادة 225 من القانون آنف الذكر لان من مقتضى تطبيق هذا النص ان يكون الالتزام المحكوم فيه من الالتزامات التي لا تقبل التجزئة أو في التزام بالتضامن أو في دعوى يوجب القانون فيها اختصام أشخاص معينين وأن يكون هناك استئناف قدم للمحكمة من أحد المحكوم عليهم في نفس الموضوع ومقبولا شكلاً وأن من الواضح أن مصدر التزام كل من التوكيلات الملاحية وشركة لويدز للتأمين مختلفين. فالتزام شركة التوكيلات المضاف إلى الباخرة ناشيء عن المسؤولية المفترضة بحكم القانون في حين أن التزام شركة التأمين مترتب على العقد القائم على الرضاء المتبادل بين المستأنفين والمؤمن لديه وليس من رابطة تربط بين الالتزامين ويترتب على انعدام الرابطة بين كل من المستأنفين شركة التأمينات والتوكيلات الملاحية ان لا تستفيد هذه الأخيرة من الاستئناف الذي تقدمت به الأولى. وحيث يتضح مما تقدم ان الحكم المطعون فيه لم ينكر على الجهة الطاعنة حقها في تقديم استئنافها انضماما إلى المستأنفة فيما إذا توفرت إحدى الحالات المنصوص عليها في المادة 225 أصول ولم يشترط توفر مجموع هذه الحالات ولكنه أضاف وجوب توفر الشرطين الآخرين المسلم بهما قانوناً بأن يكون الاستئناف مقدما من أحد المحكوم عليهم في نفس الموضوع وأن يكون هذا الاستئناف مقبولاً شكلاً الأمر الذي يجعل التأويل الذي ذهبت إليه الجهة الطاعنة لمفهوم الحكم غير قائم على أساس ومشوبا بالخطأ. وحيث أنه يستفاد من أوراق الدعوى أن هناك رابطتين فيما بين أطراف الدعوى الثلاث إحداهما تقوم فيما بين الجهة المدعية المطعون ضدها والجهة الطاعنة بوصفها ممثلة للباخرة المدعى عليها ويحكم هذه الرابطة عقد النقل البحري والثانية تقوم فيما بين الجهة المطعون ضدها شركة لويدز للتأمين ويحكمها عقد الضمان. وحيث ان اختلاف الأساس القانوني للرابطتين بسبب اختلاف منشأ الالتزامين ينفي التضامن فيما بين الطاعنة والمدعى عليها شركة لويدز للتأمين كما أنه لا محل للقول بوجود رابطة لا تقبل التجزئة مادام أنه لا توجد رابطة أصلا فيما بينهما ومن حق الجهة المدعية إقامة الدعوى على أي منهما بصورة مستقلة استنادا لالتزامه المستقل وإذا كان لشركة الضمان الحق في الرجوع على الجهة الطاعنة بما يمكن أن يحكم عليها به للمطعون ضده فإن ذلك لا يجعلها في جانب واحد مع هذه الجهة ولا يبدل من هذا النظر كون الجهة المدعية في هذه الدعوى قد أقامت دعواها ابتداء على الطاعنة وشركة التأمين للتوصل إلى الحكم بمطاليبها بالتضامن ولأنه إذا كان من حق شركة الضمان الرجوع على الناقل البحري بما تدفعه للمطعون بمقتضى القواعد العامة التي نص عليها القانون فإن العكس غير مقبول يؤيد ذلك ما جاء في الفقرة الأخيرة من المادة 225 من قانون أصول المحاكمات وأن الضامن وطالب الضمان يستفيدان من الطعن المرفوع من أيهما في الحكم الصادر في الدعوى الأصلية إذا اتحدت دفوعهما وإذا رفع طعن على أيهما جاز اختصام الآخر منه. وحيث أنه لما كان ذلك فإن ما انتهى إليه الحكم المطعون فيه يكون مستقيما مع حكم القانون بصورة تستتبع رفض الطعن.