• الرئيسية
  • المكتبة القانونية
  • دليل المحامين والمكاتب القانونية
  • دروس وشروحات موازين
  • تحديثات المنصة
  • عن موازين
  • تنزيل تطبيق موازين

لا يجوز إخلاء السبيل في الجرم الجنائي قبل استكمال التحقيق وسماع الشهود

إخلاء السبيل في الجناية قبل إجراء التحقيق وسماع الشهود غير جائز متى كان وصف الجرم وظروفه وملابساته لا تتيح هذا الإجراء، ولا يصلح طول التحقيق أو ضعف الأدلة وحدهما سبباً كافياً لإطلاق السراح.

نص الاجتهاد

أصول جزائية – المرسوم رقم 112 لعام 1950 /الكتاب الأول: الضابطة العدلية وموظفوها وقضاة الإحالة/الباب الرابع: وظائف قضاة التحقيق/الفصل الثالث: مذكرات الدعوة والإحضار والتوقيف/مادة 108/ اخلاء السبيل في الجرم الجنائي قبل التحقيق وسماع الشهود وقصر أمد التوقيف غير جائز. حيث يتضح من أوراق الدعوى أن قاضي التحقيق العسكري قرر اخلاء سبيل المدعى عليه من جناية القتل قصداً بدون كفالة تأسيساً على أن التحقيق يستغرق وقتاً طويلاً والأدلة ضعيفة. وحيث أن القرار المطعون فيه قد جاء قبل التحقيق وسماع الشهود وأن وصف الجرم الجنائي وظروف القضية وملابساتها وقصر أمد التوقيف لا يتيح اخلاء السبيل.