مسؤولية المتبوع تثبت إذا صدر من التابع فعل غير مشروع أثناء تأدية الوظيفة أو بسببها، متى قامت رابطة التبعية بينهما، ولا يمنع من ذلك أن يكون التابع قد تجاوز حدود وظيفته أو أساء استعمالها.
تتوجب مسؤولية الدولة متى ثبتت صلة التبعية بينها وبين التابع الذي صدر عنه العمل غير المشروع في حال تأدية الوظيفة أو بسببها. سواء أوقع عن طريق مجاوزة التابع حدود وظيفته، أو عن طريق إساءة استعمال هذه الوظيفة المناقشة: من حيث أن الوقائع الثابتة تؤيد أن المجند أطلق النار من بندقيته أثناء تنفيذ المهمة المكلف بها فأودى بحياة مؤرث المميز عليهم.ومن حيث أن مسؤولية الجهة المميزة عن هذا المجند التابع لها تخضع في مثل هذه الحالة إلى قواعد المسؤولية المقررة في القانون المدني.ومن حيث أن هذه القواعد توجب مسؤولية الدولة متى ثبتت صلة التبعية بينها وبين التابع الذي صدر عنه العمل غير المشروع في حال تأدية الوظيفة أو بسببها. سواء أوقعه عن طريق مجاوزة التابع حدود الوظيفة أو عن طريق إساءة استعمال هذه الوظيفة، عملاً بأحكام المادة 175 من القانون المدني. ومن حيث أن الحكم المميز الذي صدر بعد التثبت من هذه الناحية تضمن سرد العلل والأسباب التي أوجبته بما يتفق مع القواعد الملمع إليها فإنه حري بالتصديق.