• الرئيسية
  • المكتبة القانونية
  • دليل المحامين والمكاتب القانونية
  • دروس وشروحات موازين
  • تحديثات المنصة
  • عن موازين
  • تنزيل تطبيق موازين

أثر وزن الشهادة وتقييمها في التطبيق القانوني

إغفال المحكمة وزن الشهادة وتقييمها، متى كانت منتجة في الواقعة، يُعد قصوراً في التسبيب ومخالفةً لما يجب أن يتضمنه الحكم من علل وأسباب، بما يوجب نقضه.

نص الاجتهاد

أصول جزائية – المرسوم رقم 112 لعام 1950 /الكتاب الثاني: المحاكمات/الباب الرابع: أصول المحاكمة لدى المحاكم البدائية/مادة 196/ إن وزن الشهادة وتقييمها لها أثرها في التطبيق القانوني للواقعة، ولذا يكون اغفال القرار لها يجعله معرضاً للنقض. حيث أن وزن الشهادة وتقييمها لها أثرها في التطبيق القانوني للواقعة فإن اغفالها يجعل القرار المطعون فيه مشوباً وقاصراً ومخالفاً أحكام المادة 203 من قانون أصول المحاكمات الجزائية التي أوجبت أن يتضمن الحكم العلل والأسباب التي بني عليها وترد عليه أسباب الطعن المثارة.