الاطلاع غير الرسمي لأطراف الدعوى على الحكم قبل إعلان ختام المرافعة لا يصلح سبباً لرفض الدعوى أو إهدار حقوق الخصوم الإجرائية.
ان اطلاع اطراف الدعوى على الحكم في غير جلسة رسمية وقبل اعلان ختام المرافعة لا يسوغ للمحكمة رفض دعواتهم