• الرئيسية
  • المكتبة القانونية
  • دليل المحامين والمكاتب القانونية
  • دروس وشروحات موازين
  • تحديثات المنصة
  • عن موازين
  • تنزيل تطبيق موازين

لا يجوز رفض الدعوى لمجرد اطلاع الخصوم على الحكم قبل إعلان ختام المرافعة في جلسة رسمية

الاطلاع غير الرسمي لأطراف الدعوى على الحكم قبل إعلان ختام المرافعة لا يصلح سبباً لرفض الدعوى أو إهدار حقوق الخصوم الإجرائية.

نص الاجتهاد

ان اطلاع اطراف الدعوى على الحكم في غير جلسة رسمية وقبل اعلان ختام المرافعة لا يسوغ للمحكمة رفض دعواتهم