إذا كانت أسباب التخفيف أو عدمها وتخفيض العقاب أو الامتناع عنه من مسائل السلطة التقديرية لمحكمة الأساس، فإن عليها أن تبين أسباب ما انتهت إليه وأن ترد صراحةً على الطلب المثار بشأنها.
إن تقدير أسباب التخفيف وعدمها ومنح تخفيض العقاب أو حجبه من صلاحية محاكم الأساس يتعين على محاكم الأساس عند منح أسباب التخفيف أو عدمه تعليل ذلك والرد على الطلب