• الرئيسية
  • المكتبة القانونية
  • دليل المحامين والمكاتب القانونية
  • دروس وشروحات موازين
  • تحديثات المنصة
  • عن موازين
  • تنزيل تطبيق موازين

إذا زال اختصاص القضاء العسكري عن أحد المتهمين وجب تخليه عن الدعوى للقضاء العادي بالنسبة لبقية المدعى عليهم

اختصاص القضاء العسكري في الدعوى المتعددة الفاعلين يبقى قائماً ما دام أحد المتهمين يجب أن تلاحقه المحكمة العسكرية، فإذا صدر قرار ببراءة هذا المتهم أو بمنع محاكمته، وجب تخلي القضاء العسكري عن الدعوى كلها للقضاء العادي بالنسبة لباقي الفاعلين.

نص الاجتهاد

تحقيق ابتدائي – قاضي تحقيق عسكري – منع محاكمه مستخدم مدني – تخلي يلاحق جميع الفاعلين أما القضاء العسكري اذا كان أحدهم تجب ملاحقته أمامه واذا برئ هذا الأخير أو منعت محاكمته خرجت الدعوى عن اختصاص القضاء العسكري ويسترد القضاء العادي سلطته. وعليه اذا قرر قاضي التحقيق العسكري منع محاكمه المستخدم المدني وجب تخليه عن القضيه للقضاء العادي للنظر فيها بحق المدعى عليهم الآخرين. قرار رقم * (ج.عس280ق208ت 17/2/1979).