عند عدم اقتناع المحكمة بنتيجة الخبرة الثانية، لا يحق لها العودة إلى الخبرة الأولى وتبنّيها، وإنما يتوجب عليها تعيين خبرة ثالثة للفصل في التناقض بين التقارير الفنية.
إذا لم تقنع المحكمة بالخبرة الثانية التي تجريها، فلا يحق لها العودة إلى الخبرة الأولى والأخذ بها، وإنما يتوجب عليها إجراء خبرة ثالثة