• الرئيسية
  • المكتبة القانونية
  • دليل المحامين والمكاتب القانونية
  • دروس وشروحات موازين
  • تحديثات المنصة
  • عن موازين
  • تنزيل تطبيق موازين

الطعن في الحجز التنفيذي من حيث قانونيته وقابلية المال أو العقار للحجز ينعقد اختصاصه لمحكمة البداية تبعاً لقيمة الدعوى

إذا انصبّ النزاع على قانونية الحجز التنفيذي وحدود قابلية المال أو العقار المحجوز للحجز، فإن الاختصاص ينعقد لمحكمة البداية وفق قيمة الدعوى، لأن محلّ البحث يصبح إجراء التحصيل ذاته لا أصل الدين.

نص الاجتهاد

إن النظر في قانونية الحجز التنفيذي ومدى قابلية المال أو العقار للحجز يدخل في اختصاص محكمة البداية تبعاً لقيمة الدعوى المناقشة: من حيث أن الدعوى تقوم أصلاً على طلب فك الحجز الملقى من قبل الخصم في الطعن على العقار رقم 1573 تحصيلاً لأجور كانت مترتبة في ذمة مورث المدعين وبالتالي منع المعارضة بالمبلغ الذي كان أساساً للحجز الملقى. ومن حيث أن الدعوى يتوجب بحثها على ضوء حصر الادعاء بمطلب وحيد وهو رفع الحجز الملقى لأنه وقع على عقار معد للسكن لا يجوز بيعه لأنه لا يزيد عن حاجة ساكنيه توفيقاً مع حكم المادة 302 من قانون أصول المحاكمات. ومن حيث أن النظر في قانونية الحجز التنفيذي ومدى قابلية المال أو العقار للحجز يدخل في اختصاص محكمة البداية تبعاً لقيمة الدعوى. ومن حيث أن النزاع أضحى بعد حصر الادعاء بالحجز متعلقاً على وجه الاستقلال باجراءات التحصيل ومدى انطباقها على حكم القانون بصرف النظر عن موضوع الدين وتحققه. ومن حيث أن القرار المطعون فيه الذي عالج الدعوى على أساس أن النزاع يدور حول أجور مرجع النظر فيها إلى محكمة الصلح لا يقوم على أساس صحيح لأنه لا يتفق مع واقع الادعاء القائم مما يجعل الطعن ينال من الحكم الذي يتعين نقضه. لهذا تقرر بالاتفاق نقض القرار موضوعاً.