• الرئيسية
  • المكتبة القانونية
  • دليل المحامين والمكاتب القانونية
  • دروس وشروحات موازين
  • تحديثات المنصة
  • عن موازين
  • تنزيل تطبيق موازين

لا يجوز للمحكمة التعويل على الخبرة الأولى بعد أن تحيل الدعوى إلى خبرة ثلاثية جديدة لانتفاء اطمئنانها إليها

إحالة الدعوى إلى خبرة ثلاثية جديدة تُعدّ قرينة على عدم قناعة المحكمة بالخبرة الأولى، ومن ثمّ يمتنع عليها التعويل على تلك الخبرة الأولى بعد استبدالها بخبرة لاحقة.

نص الاجتهاد

ليس للمحكمة الاعتداد بالخبرة الأولى بعد لجوئها الى خبرة ثلاثية جديدة لان اعادتها للخبرة يفيد ضمنا عدم قناعتها بالخبرة الأولى