إحالة الدعوى إلى خبرة ثلاثية جديدة تُعدّ قرينة على عدم قناعة المحكمة بالخبرة الأولى، ومن ثمّ يمتنع عليها التعويل على تلك الخبرة الأولى بعد استبدالها بخبرة لاحقة.
ليس للمحكمة الاعتداد بالخبرة الأولى بعد لجوئها الى خبرة ثلاثية جديدة لان اعادتها للخبرة يفيد ضمنا عدم قناعتها بالخبرة الأولى