اختصاص تحريك الدعوى العامة في الجرائم التي يقتضي القانون فيها الادعاء الشخصي يعود إلى النيابة العامة المختصة، ولا ينعقد للقاضي الفرد العسكري حق إقامتها مباشرةً.
لا يملك القاضي الفرد العسكري حق إقامة الدعوى العامة بحق الفاعل بجرم الإخلال بواجبات الوظيفة، ويقضي إحالة الإضبارة إلى النيابة صاحبة الاختصاص بتحريك دعوى الحق العام بناء على طلب الادعاء الشخصي