اللجوء إلى القضاء المستعجل لتثبيت الحالة الراهنة في نزاع يتعلق باغتصاب العقار المأجور لا يسقط الدعوى الجزائية ولا يُعدّ تنازلاً عنها، متى كان مقصوده حفظ الحق ودعم الخصومة الجزائية لا استبدالها.
ان اقامة المدعي الشخصي الدعوى المستعجلة امام محكمة البداية المدنية تثبيتا للحالة الراهنة في ظل الدعوى الجزائية التي أقامها على شخص بجريمة اغتصاب العقار المأجور له لا يعني عدوله عن متابعة دعواه امام القضاء الجزائي وانما هو اجراء تحفظي يلجأ اليه دعما لدعواه الجزائية