وجوب استيفاء الشيك لبياناته الجوهرية المتعلقة بمكان الإنشاء ومكان الأداء، وعدم جواز الاكتفاء بأحدهما عن الآخر، مع إمكان افتراض مكان الإنشاء فقط إذا ورد بيان مكاني بجانب اسم الساحب؛ وإلا سقطت عن الورقة صفة الشيك القانونية.
يجب أن يذكر في الشيك مكان للانشاء ومكان للأداء ولا يغني أحدهما عن الآخر، فإذا لم يذكر مكان الانشاء في الشيك يمكن التجاوز عنه إذا ذكر مكان بجانب اسم الساحب وفيما خلا هذه الحالة فإن الشيك يفقد مميزاته القانونية. المناقشة: لما كانت المادة 515 من قانون التجارة قد نصت على حالات معينة يمكن تجاوزها ولا يفقد معها الشيك مميزاته القانونية ومنها أنه (إذا لم يذكر مكان الانشاء في الشيك يعتبر انشاؤه في المكان المبين بجانب اسم الساحب. وأنه إذا لم يذكر مكان الاداء يعتبر مكان الأداء المذكور بجانب اسم المسحوق عليه) مما مفاده أنه يجب أن يذكر في الشيك مكان للانشاء ومكان للأداء ولا يغني أحدهما عن الآخر، فغذا لم يذكر مكان الانشاء في الشيك يمكن التجاوز عنه إذا ذكر مكان بجانب اسم الساحب وفيما خلا هذه الحالة فإن الشيك يفقد مميزاته القانونية. ولما كان الشيك موضوع الدعوى لا يحمل أي ذكر لمكان انشائه ولا أي بيان لمكان ما بجانب اسم الساحب ولا يغني ذكر مكان الاداء عن مكان الانشاء. فإنه بذلك يفقد مميزاته القانونية ويحول دون تطبيق أحكام المادة 652 من قانون العقوبات بحق الساحب.