• الرئيسية
  • المكتبة القانونية
  • دليل المحامين والمكاتب القانونية
  • دروس وشروحات موازين
  • تحديثات المنصة
  • عن موازين
  • تنزيل تطبيق موازين

الصفة العسكرية للجندي الفار هي التي تستوجب العقوبة لا ارتداءه الألبسة العسكرية

لا تقوم مسؤولية الفرار العسكري إلا إذا ثبت أن الفاعل كان عسكرياً منطبقاً عليه وصف الجندي الفار بعد قبوله والتحاقه بقطعته؛ أما اللباس العسكري وحده فلا يكفي لإعمال النص العقابي.

نص الاجتهاد

الصفة العسكرية للجندي الفار هي التي تستوجب العقوبة لا ارتداءه الألبسة العسكرية . المناقشة: واضح من نص المادة 100 عقوبات عسكري أن كل من فر من قطعته من العسكريين الذين ينطبق عليهم هذا الوصف المبين في المادة المذكورة يستوجب على فراره العقوبة المحددة فيها مما كان ينبغي على القاضي الفرد العسكري ان يتثبت اولا من انطباق هذا الوصف على المدعى عليه الذي رغب مختارا بالتطوع بالجندية حتى اذا تبين له أن الفرار وقع بعد قبوله والتحاقه بقطعته او مفرزته وجب الحكم عليه بالعقوبة القانونية سواء اكتسى بالألبسة العسكرية ام لم يكتس لان الصفة العسكرية اللجندي الفار من قطعته بعد التحاقه بها هي التي تستوجب المعاقبة بمقتضى النص المشار اليه