على المحكمة أن تكلف المدعى عليه إثبات الدفع المنتج الذي قد يفضي إلى تخفيف العقوبة، ولا يمنع النصّ الحاظر للأسباب المخففة التقديرية من تطبيق الأسباب المخففة القانونية إذا تحققت موجباتها.
على المحكمة تكليف المدعى عليه اثبات دفعه إذا كان من شأنه أن يفضي إلى تخفيف العقوبةإن وجود نص لا يجيز استعمال أسباب التخفيف التقديرية لا يمنع المحكمة من استعمال أسباب التخفيف القانونية. المناقشة: من حيث أن المدعى عليه أثار بلائحة استئنافه امؤرخة 17/5/1977 أنه أجرى المصالحة مع مؤسسة الكهرباء ودفع ما ترتب بذمته للمؤسسة المذكورة. وحيث أن المحكمة المطعون بقرارها لم تكلف المدعى عليه لاثبات هذا الدفع لأنه في ضوئه يمكن للمحكمة أن تعمل على تطبيق أحكام المادة 662 من قانون العقوبات كما هو اجتهاد هذه المحكمة المستقر لأن ما ورد بالمرسوم التشريعي رقم 15 تاريخ 13/5/1976 من عدم جواز استعمال أسباب التخفيف التقديرية ليس من شأنه أن يمنع المحكمة من استعمال أسباب التخفيف القانونية.