• الرئيسية
  • المكتبة القانونية
  • دليل المحامين والمكاتب القانونية
  • دروس وشروحات موازين
  • تحديثات المنصة
  • عن موازين
  • تنزيل تطبيق موازين

شرع وقف الحكم النافذ لغاية معينة وهي تشجيع المحكومين لاصلاح انفسهم خلال فترة ينفذونها من محكوميتهم ولا علاقة لوقف الخكم النافذ بماهية

العبرة في وقف الحكم النافذ بتوافر شروطه القانونية وغاياته الإصلاحية، لا بكون المحكوم عليه سجيناً وقت صدور الحكم ولا بطبيعة الجريمة وحدها، ويجوز منحه إذا كانت مدة التوقيف السابقة قد بلغت ما يعتدّ به قانوناً وتحققت باقي الشروط.

نص الاجتهاد

شرع وقف الحكم النافذ لغاية معينة وهي تشجيع المحكومين لاصلاح انفسهم خلال فترة ينفذونها من محكوميتهم ولا علاقة لوقف الخكم النافذ بماهية الجريمة لايشترط لوقف الحكم النافذ ان يكون المحكوم عليه سجينا وانما يفرج عنه اذا كان سجينا واما اذا كان قد سجن مدة واخلي سبيله فيما يعد وصدر الحكم بحقه بحيث كانت مدة توقيفه قبل اخلاء سبيله معادلة لثلاثة ارباع المدة فليس من مانع قانوني من منحه وقف تنفيذ الحكم اذا تحققت الشروط الاخرى