تصحيح الخطأ في اسم الأم جائز ضمن اختصاص قاضي الأحوال المدنية، أما تغيير النسب الاسمي بإبدال الأم أو إلحاق الابن بأم أخرى فلا يدخل في اختصاصه.
ان تصحيح اسم الوالدة لخطأ فيه أمر جائز واما تبديل الاسم والحاق الابن بأم أخرى فأمر يخرج النظر فيه عن اختصاص قاضي الاحوال المدنية