• الرئيسية
  • المكتبة القانونية
  • دليل المحامين والمكاتب القانونية
  • دروس وشروحات موازين
  • تحديثات المنصة
  • عن موازين
  • تنزيل تطبيق موازين

يجوز تصحيح اسم الوالدة عن الخطأ ولا يختص قاضي الأحوال المدنية بتبديل النسب وإلحاق الابن بأم أخرى

تصحيح الخطأ في اسم الأم جائز ضمن اختصاص قاضي الأحوال المدنية، أما تغيير النسب الاسمي بإبدال الأم أو إلحاق الابن بأم أخرى فلا يدخل في اختصاصه.

نص الاجتهاد

ان تصحيح اسم الوالدة لخطأ فيه أمر جائز واما تبديل الاسم والحاق الابن بأم أخرى فأمر يخرج النظر فيه عن اختصاص قاضي الاحوال المدنية