إذا ثبت بحكم قضائي مبرم أن نقل ملكية المأجور كان صورياً وأنه تمّ التواطؤ على المستأجر، جاز اعتبار هذا الحكم قرينة قضائية على الصورية والتواطؤ في النزاع اللاحق المتصل بذات المأجور والغاية ذاتها، ما لم يثبت خلاف ذلك.
ان الاحكام القضائية المبرمة القاضية برد دعاوى الاخلاء لصورية نقل ملكية المأجور من المالك المؤجر الى ابنه المدعي وللتواطؤ على المستأجر تشكل قرينة قانونية تصلح لان تكون قرينة قضائية لا ثبات الدفع بالصورية والتواطؤ في دعوى زوجة المدعي بطلب اخلاء نفس المستاجر بعد ان نقل زوجها ملكية المأجور اليها لتقوم بدورها برفع دعوى الاخلاء