تعذّر تسجيل العقار باسم المشتري في السجل العقاري يجعل تنفيذ عقد البيع مستحيلاً، فيترتب فسخه وإعادة المتعاقدين إلى الحالة التي كانا عليها، ولا يُغني عن ذلك إمكان تصرف المشتري بالمبيع للغير.
ان عدم امكانية تسجيل عقار باسم المشتري في السجل العقاري لأي سبب كان يؤدي الى فسخ عقد البيع بسبب استحالة تنفيذه ولا مجال للقول بقانونية العقد بين طرفيه وبعدم وجود مانع من تصرف المشتري بالعقار عن طريق بيعه للغير