• الرئيسية
  • المكتبة القانونية
  • دليل المحامين والمكاتب القانونية
  • دروس وشروحات موازين
  • تحديثات المنصة
  • عن موازين
  • تنزيل تطبيق موازين

تعذر تسجيل المبيع باسم المشتري في السجل العقاري يوجب فسخ عقد البيع لاستحالة تنفيذه

تعذّر تسجيل العقار باسم المشتري في السجل العقاري يجعل تنفيذ عقد البيع مستحيلاً، فيترتب فسخه وإعادة المتعاقدين إلى الحالة التي كانا عليها، ولا يُغني عن ذلك إمكان تصرف المشتري بالمبيع للغير.

نص الاجتهاد

ان عدم امكانية تسجيل عقار باسم المشتري في السجل العقاري لأي سبب كان يؤدي الى فسخ عقد البيع بسبب استحالة تنفيذه ولا مجال للقول بقانونية العقد بين طرفيه وبعدم وجود مانع من تصرف المشتري بالعقار عن طريق بيعه للغير