• الرئيسية
  • المكتبة القانونية
  • دليل المحامين والمكاتب القانونية
  • دروس وشروحات موازين
  • تحديثات المنصة
  • عن موازين
  • تنزيل تطبيق موازين

لا تُعتد بتحفظات الناقل البحري بشأن الوزن إلا إذا سلّم البضاعة كاملة العدد وعلى الحال التي استلمها بها دون شبهة

تَسري تحفظات الناقل البحري بشأن الوزن فقط متى ثبت تسليم البضاعة تامة العدد وبذات الحالة التي استلمها بها، خالية من أي شبهة تمس سلامة التسليم أو اكتماله.

نص الاجتهاد

ان الاخذ بتحفظات الناقل البحري بشأن الوزن يتوقف على تسليمه البضاعة تامة العدد وعلى الحالة التي استلمها بها دون اية شبهة