تَسري تحفظات الناقل البحري بشأن الوزن فقط متى ثبت تسليم البضاعة تامة العدد وبذات الحالة التي استلمها بها، خالية من أي شبهة تمس سلامة التسليم أو اكتماله.
ان الاخذ بتحفظات الناقل البحري بشأن الوزن يتوقف على تسليمه البضاعة تامة العدد وعلى الحالة التي استلمها بها دون اية شبهة