لا تُقبل تحفظات الناقل البحري بشأن الوزن إلا إذا ثبت تسليم البضاعة كاملة العدد وبالحالة نفسها التي استلمها بها، دون وجود شبهة على التسليم أو الاستلام.
ان الاخذ بتحفظات الناقل البحري بشأن الوزن يتوقف على تسليمه البضاعة تامة العدد وعلى الحالة التي استلمها بها دون أي شبهة .