• الرئيسية
  • المكتبة القانونية
  • دليل المحامين والمكاتب القانونية
  • دروس وشروحات موازين
  • تحديثات المنصة
  • عن موازين
  • تنزيل تطبيق موازين

لا يُعتد بتحفظات الناقل البحري بشأن الوزن إلا إذا سلّم البضاعة تامة العدد وبالحالة التي استلمها بها دون شبهة

لا تُقبل تحفظات الناقل البحري بشأن الوزن إلا إذا ثبت تسليم البضاعة كاملة العدد وبالحالة نفسها التي استلمها بها، دون وجود شبهة على التسليم أو الاستلام.

نص الاجتهاد

ان الاخذ بتحفظات الناقل البحري بشأن الوزن يتوقف على تسليمه البضاعة تامة العدد وعلى الحالة التي استلمها بها دون أي شبهة .