بطلان العقد يوجب إعادة المتعاقدين إلى ما كانا عليه قبل التعاقد، فإذا استحال رد الحال إلى ما كان عليه جاز للقاضي أن يحكم بتعويض مناسب عن الآثار المترتبة على البطلان.
337 – عقد – بطلانه – ذهب – تعويض: إن إعلان بطلان العقد المحرر بالعملة الذهبية يوجب بحث الآثار الناجمة عنه وإعادة المتعاقدين إلى الحالة التي كانا عليها قبل العقد. فإن استحال ذلك جاز الحكم بتعويض.