الكفالة في عقد الإيجار تفسَّر تفسيراً ضيقاً، فلا تشمل مدة التمديد القانوني ولا الالتزامات المستقبلية التي تنشأ بعدها إلا إذا تضمن عقد الكفالة تحديداً صريحاً للمبلغ أو للالتزام المكفول بما يفيد شمول هذه المدة.
ان كفالة الغير للمستأجر في عقد الايجار لا تمتد مع الايجار بقوة القانون الا اذا حدد المبلغ المكفول فيها مقدما فاذا لم يحدد فيها مبلغ تضمن فقط الالتزامات التي يفرضها العقد على المستأجر أثناء مدته الاصلية ولا تضمن الالتزامات التي يفرضها العقد على المستأجر اثناء مدته الاصلية ولا تضمن الالتزامات الاخرى التي ستنشأ في المستقبل بعد أن يكون العقد قد امتد بقوة القانون