أثر اكتساب الملكية بحكم قضائي لا يبدأ إلا من تاريخ التسجيل، ولا يكفي مجرد الحكم بالتسجيل لإثبات صفة المالك قبل ذلك أو لقيام علاقة إيجارية أو المطالبة بتحديد بدل الأجور.
ان صدور حكم بتسجيل عقار باسم شخص لا يجعله مالكا له بالمعنى القانوني لان اثر اكتساب الملكية عن طريق الحكم القضائي لا يبدأ الا من من تاريخ التسجيل ولا يجيز للمحكوم له اقامة الدعوى لتحديد بدل الاجور لان مجرد صدور حكم لا ينشئ علاقة ايجارية بين الطرفين