• الرئيسية
  • المكتبة القانونية
  • دليل المحامين والمكاتب القانونية
  • دروس وشروحات موازين
  • تحديثات المنصة
  • عن موازين
  • تنزيل تطبيق موازين

لا يترتب على حكم تسجيل العقار أثر الملكية إلا من تاريخ التسجيل ولا تنشأ به علاقة إيجارية تبيح المطالبة بتحديد بدل الأجور

أثر اكتساب الملكية بحكم قضائي لا يبدأ إلا من تاريخ التسجيل، ولا يكفي مجرد الحكم بالتسجيل لإثبات صفة المالك قبل ذلك أو لقيام علاقة إيجارية أو المطالبة بتحديد بدل الأجور.

نص الاجتهاد

ان صدور حكم بتسجيل عقار باسم شخص لا يجعله مالكا له بالمعنى القانوني لان اثر اكتساب الملكية عن طريق الحكم القضائي لا يبدأ الا من من تاريخ التسجيل ولا يجيز للمحكوم له اقامة الدعوى لتحديد بدل الاجور لان مجرد صدور حكم لا ينشئ علاقة ايجارية بين الطرفين