• الرئيسية
  • المكتبة القانونية
  • دليل المحامين والمكاتب القانونية
  • دروس وشروحات موازين
  • تحديثات المنصة
  • عن موازين
  • تنزيل تطبيق موازين

إدخال السيارة مؤقتاً لتنفيذ تعهد صاحبها يحول دون التذرع بالقوة القاهرة عند عدم إعادة تصديرها

من يدخل شيئاً إدخالاً مؤقتاً لتنفيذ تعهده مع الإدارة لا يجوز له التذرع بالقوة القاهرة إذا احتُجز الشيء لدى الإدارة تنفيذًا لذلك التعهد، متى كان هذا الاحتجاز متوقعاً ومترتباً على التزامه نفسه، لأن شرط عدم إمكان التوقع ينتفي، ولا ينسب إلى تصرف الإدارة وصف فعل الغير المعفي من المسؤولية.

نص الاجتهاد

اذا كان ادخال سيارة الى البلاد ادخالا مؤقتا من اجل تنفيذ صاحبها تعهده مع الادارة صاحبة المشروع فان احتفاظ هذه الادارة بالسيارة لانجاز التعهد ليس من شأنه أن يجب مخالفة عدم اعادة تصديرها لان تعهد صاحبها من شأنه أن يجعله واضعا نفسه في ظرف قد يؤدي الى حجز اشيائه من قبل الادارة مما ينتقفي قيام القوة القاهرة لاختلال أحد شروطها وهو عدم امكان توقع الحادث ومما ينفي عن تصرف الادارة فعل الغير المحل من المسؤولية