حمل السلاح لا يباح إلا بترخيص صحيح، ولا يغير من ذلك كون الحامل مزارعاً أو قاطناً في منطقة نائية أو ادعاؤه أن الحمل كان بقصد الدفاع عن النفس.
لا يجوز حمل السلاح دون ترخيص ولو كان حامله يعمل مزارعا في قرية نائية ويقصد حماية نفسه