• الرئيسية
  • المكتبة القانونية
  • دليل المحامين والمكاتب القانونية
  • دروس وشروحات موازين
  • تحديثات المنصة
  • عن موازين
  • تنزيل تطبيق موازين

لا يجوز حمل السلاح دون ترخيص ولو كان حامله يعمل مزارعا في قرية نائية ويقصد حماية نفسه

حمل السلاح لا يباح إلا بترخيص صحيح، ولا يغير من ذلك كون الحامل مزارعاً أو قاطناً في منطقة نائية أو ادعاؤه أن الحمل كان بقصد الدفاع عن النفس.

نص الاجتهاد

لا يجوز حمل السلاح دون ترخيص ولو كان حامله يعمل مزارعا في قرية نائية ويقصد حماية نفسه