مسؤولية المسؤول بالمال أمام المحاكم الجزائية مسؤولية تبعية، ولا تُقبل الدعوى عليه إلا إذا كانت مرفوعة تبعاً للدعوى الجزائية المقامة على التابع المسؤول جزائياً.
أصول جزائية – المرسوم رقم 112 لعام 1950 /الكتاب الثاني: المحاكمات/الباب الرابع: أصول المحاكمة لدى المحاكم البدائية/مادة 202/ لا تقام الدعوى على المسؤول بالمال أمام المحاكم الجزائية إلا تبعاً لتابعه المسؤول من الناحية الجزائية.