توزيع المسؤولية بنسب غير متساوية لا يكون مشروعاً إلا إذا ثبتت أوجه الخطأ لدى كل من الطرفين وتبيّن تفاوتها على أساس أدلة ثابتة، على أن يحدَّد التعويض بما ينسجم مع ظروف الحادث والإنصاف.
سير – توزيع المسؤوليه – نسب متفاوته – تعويض لا يجوز لمحكمه الموضوع أن تقضي بتوزيع المسؤوليه بنسب متفاوته تفاوتاً كبيراً إلا إذا ظهر ذلك لها بأدله ثابته وبعد أن تبين خطأ كل من الطرفين وتفاوت كل خطأ، حيث يتم تحديد التعويض حسب الظروف وبصوره منصفه. قرار رقم * (ج 171 ق 164 ت 20/2/1979).