إذا تعدد مسببو الضرر وتقرر تضامنهم في التعويض، وجب تحديد نصيب كل منهم في المسؤولية التقصيرية، حتى يتسنى الرجوع فيما بينهم عند اختلاف نسبة الخطأ أو عند تنفيذ الحكم على أحدهم فقط.
ان مجرد تضامن مسببي الحادث بجبر الضرر لا يغني عن تحديد المسؤولية التقصيرية لكل منهما لتسهيل رجوع احدهما على الاخر في حال تفاوت المسؤولية والتنفيذ على احد المحكوم عليها فقط