الصورة الفوتوغرافية للورقة الخطية لا تقوم مقام الكتابة الأصلية ولا تشكّل مبدأ ثبوت بالكتابة.
ان الصور الفوتوغرافية للوثائق الخطية لا تشكل مبدأ ثبوت بالكتابة