• الرئيسية
  • المكتبة القانونية
  • دليل المحامين والمكاتب القانونية
  • دروس وشروحات موازين
  • تحديثات المنصة
  • عن موازين
  • تنزيل تطبيق موازين

الصور الفوتوغرافية للوثائق الخطية لا تشكل مبدأ ثبوت بالكتابة

الصورة الفوتوغرافية للورقة الخطية لا تقوم مقام الكتابة الأصلية ولا تشكّل مبدأ ثبوت بالكتابة.

نص الاجتهاد

ان الصور الفوتوغرافية للوثائق الخطية لا تشكل مبدأ ثبوت بالكتابة