للمحكمة أن تراقب دستورية القانون بطريق الدفع عبر الامتناع عن تطبيقه إذا تبيّن لها مخالفته للدستور في النزاع الماثل، ولا ينهض الادعاء بعدم الدستورية طريقاً مستقلاً في هذا السياق.
يجوز للقضاء التصدي لدستورية القانون عن طريق الدفع لا الدعوى وذلك بالامتناع عن تطبيق القانون المخالف للدستور في الدعوى الماثلة امامه باعتبار ان الدستور يسمو على سائر القوانين وان استقرار الاجتهاد على ان الديون التي لا تقبلها للجنة الوزارية تبقى على عاتق اصحاب المشروع المؤمم يعتبر ضمنا اقرارا لدستورية القوانين التي نصت على ذلك وان ما اعتبرته الهيئة العامة لمحكمة النقض في قرارها 16/43 تاريخ 1978/5/8 مخالفة للمبادئ الدستورية انما ينحصر في حالة واحدة وهي عدم امكان المؤسسة المؤممة من تحصيل الديون من الغير او استثباتها بالاستناد لتقارير لجان التقويم وانه لابد من استثباتها في محاكمة تراعى فيها الاصول القانونية