إذا لم تقبل اللجنة الوزارية المكلفة بتقييم الشركات المؤممة ديناً معيناً ضمن التقييم، فإن هذا الدين يبقى في ذمة أصحاب المشروع المؤمم ولا يُحمَّل على جهة التأميم.
ان الديون التي لاتقبها اللجنة الوزارية المشكلة لتقييم الشركات المؤممة تبقى على عاتق أصحاب المشروع المؤمم .