• الرئيسية
  • المكتبة القانونية
  • دليل المحامين والمكاتب القانونية
  • دروس وشروحات موازين
  • تحديثات المنصة
  • عن موازين
  • تنزيل تطبيق موازين

الديون التي لا تقرها اللجنة الوزارية لتقييم الشركات المؤممة تبقى في ذمة أصحاب المشروع المؤمم

إذا لم تقبل اللجنة الوزارية المكلفة بتقييم الشركات المؤممة ديناً معيناً ضمن التقييم، فإن هذا الدين يبقى في ذمة أصحاب المشروع المؤمم ولا يُحمَّل على جهة التأميم.

نص الاجتهاد

ان الديون التي لاتقبها اللجنة الوزارية المشكلة لتقييم الشركات المؤممة تبقى على عاتق أصحاب المشروع المؤمم .