النسخة المصوّرة من السند العادي لا تكتسب حجية الدليل الكتابي، ولا يمكن التعويل عليها كمبدأ ثبوت بالكتابة. وإثبات الصورية بين طرفي العقد لا يثبت بينهما إلا بدليل كتابي.
ان الصورة الشمسية لسند عادي ليس لها قيمة الدليل الكتابي وبالتالي لايمكن اعتبارها مبدأ ثبوت بالكتابةان اثبات الصورية بين المتعاقدين لايجوز الا بدليل كتابي