• الرئيسية
  • المكتبة القانونية
  • دليل المحامين والمكاتب القانونية
  • دروس وشروحات موازين
  • تحديثات المنصة
  • عن موازين
  • تنزيل تطبيق موازين

قرار اللجنة التنفيذية في وزارة الإصلاح الزراعي لا يندرج في اختصاص محكمة تنازع الاختصاص عند تعارضه مع حكم صادر عن القضاء العادي

لا تختص محكمة تنازع الاختصاص بالفصل في التناقض بين قرار صادر عن جهة إدارية في وزارة الإصلاح الزراعي وحكم صادر عن القضاء العادي، لأن هذا القرار لا يكتسب صفة القرار القضائي الإداري أو الاستثنائي.

نص الاجتهاد

ان القرار الصادر عن اللجنة التنفيذية في وزارة الاصلاح الزراعي لا يتصف بصفة القرارات الصادرة عن القضاء الاداري او الاستثنائي وبالتالي فان محكمة تنازع الاختصاص غير مختصة بالنظر في التناقض الواقع بين هذا القرار وقرار آخر صادر عن القضاء العادي