الصفة والمصلحة شرطان لقبول الطعن بالنقض، ولا يُنظر في الطعن إلا إذا صدر من خصمٍ في الحكم بذات صفته الإجرائية التي شارك بها في الدعوى وكانت له مصلحة قائمة فيه.
الطعن بطريق النقض لايكون الا ممن كان طرفا في الحكم وبصفته التي كان متصفا بها وكانت له مصلحة في الطعنيتعين ابراز وتحديد صفة المدعى عليه لامكان تطبيق النص القانوني