• الرئيسية
  • المكتبة القانونية
  • دليل المحامين والمكاتب القانونية
  • دروس وشروحات موازين
  • تحديثات المنصة
  • عن موازين
  • تنزيل تطبيق موازين

يباشر الخبير عمله في غيبة الخصوم متى كانوا مدعوين أصولاً ويعد تقرير الخبرة غير الموقع فاقداً لحجيته القانونية

يشترط لصحة الخبرة إجراء دعوة الخصوم على الوجه الصحيح قبل مباشرتها، ويجب أن يكون تقرير الخبير موقعاً منه؛ وإلا سقطت حجية الخبرة كدليل ولا يجوز الاعتماد عليها في إثبات المسؤولية.

نص الاجتهاد

أصول جزائية – المرسوم رقم 112 لعام 1950 /الكتاب الأول: الضابطة العدلية وموظفوها وقضاة الإحالة/الباب الخامس: قاضي الإحالة/مادة 161/ – للخبير أن يباشر عمله في غيبة الخصوم شرط دعوتهم على الوجه الصحيح حفظاً لسلامة الاجراءات وصيانة لحق الادعاء والدفاع. – إذا لم يكن تقرير الخبرة موقعاً من الخبير فإنه يفقد شرائطه القانونية ولا يصلح لاعتماده كسبيل لاثبات المسؤولية. ومن حيث أنه يبين من الرجوع إلى ضبط جلسات المحاكمة أو وكيل المدعى عليه الطاعن كان قد طلب في جلسة المحاكمة المنعقدة بتاريخ 13 / 12 / 1978 اجراء الكشف الحسي على مكان الحادث فاستجابت المحكمة لطلبه وقررت تأجيل المحاكمة إلى تاريخ 22 / 1 / 1979 ومن ثم دعت الخبير السيد سري. للادلاء بخبرته في هذه الدعوى فقدم تقريره بذلك دون أن تدعو أطراق الدعوى لحضور الكشف والخبرة خلالاً لأحكام المادة 149 من قانون أصول المحاكمات الجزائية، واستلم الخبير مهمته وقام بها منفرداً ومن ثم قدم تقريره. ومن حيث أنه وإن كان للخبير مباشرة عمله ولو في غيبة الخصوم فإن ذلك معلق على شرط دعوتهم على الوجه الصحيح، حفظاً لسلامة الاجراءات وصيانة لحق الدفاع والادعاء. ومن حيث أن الأوراق المحفوظة في ملف الدعوى بهذا الشأن سواء ما تعلق منها بتقرير الخبرة بنسخة الثلاث أم بالمخطط التوضيحي للحادث أتت خالية من توقيع الخبير خلافاً لأحكام المادة 151 من قانون البينات فبذلك يكون هذا الدليل الأساسي من أدلة الدعوى فاقداً لشرائطه القانونية، ويكون اعتماده كسبيل لاثبات المسؤولية وتوزيعها في غير محله، فبذلك صدر القرار المطعون فيه لهذه الجهة غير مستكمل لموجباته بما ينال منه الطعن الواقع وحرياً بالنقض لهذا السبب.