لا يترتب أي أثر قانوني على التحفّظ المطبوع سلفاً على وثيقة الشحن إذا لم يكن مستنداً إلى حالةٍ موضوعيةٍ فعليةٍ خاصة بالبضاعة، لأن التحفّظ لا يكون مُنتجاً لآثاره إلا متى عبّر عن واقعٍ قائمٍ ومحدد.
ان تحفظ الناقل المدون طباعة بموجب كليشة على وثيقة الشحن قبل تنظيم الرحلة لايرتب اي اثر قانوني باعتباره غير موضوعي لحالة البضاعة الخاصة