• الرئيسية
  • المكتبة القانونية
  • دليل المحامين والمكاتب القانونية
  • دروس وشروحات موازين
  • تحديثات المنصة
  • عن موازين
  • تنزيل تطبيق موازين

التحفظ المطبوع مسبقاً على وثيقة الشحن لا ينتج أثراً قانونياً إذا لم يراع حالة البضاعة الخاصة

لا يترتب أي أثر قانوني على التحفّظ المطبوع سلفاً على وثيقة الشحن إذا لم يكن مستنداً إلى حالةٍ موضوعيةٍ فعليةٍ خاصة بالبضاعة، لأن التحفّظ لا يكون مُنتجاً لآثاره إلا متى عبّر عن واقعٍ قائمٍ ومحدد.

نص الاجتهاد

ان تحفظ الناقل المدون طباعة بموجب كليشة على وثيقة الشحن قبل تنظيم الرحلة لايرتب اي اثر قانوني باعتباره غير موضوعي لحالة البضاعة الخاصة