التحفّظ على وثيقة الشحن لا ينتج أثره القانوني متى كان ثابتاً بصيغة مطبوعة مسبقاً قبل تنظيم الرحلة، لأنه لا يُعدّ تحفّظاً خاصاً بحالة البضاعة المنقولة.
ان التحفظ على وثيقة الشحن لاينتج اثاره القانونية اذا وضع بموجب كليشة طباعة قبل تنظيم الرحلة لانه يفيد انه غير موضوع لحالة البضاعة الخاصة .