• الرئيسية
  • المكتبة القانونية
  • دليل المحامين والمكاتب القانونية
  • دروس وشروحات موازين
  • تحديثات المنصة
  • عن موازين
  • تنزيل تطبيق موازين

لا يعتد بالتحفظ المثبت على وثيقة الشحن إذا كان مطبوعاً مسبقاً قبل تنظيم الرحلة لعدم اتصاله بحالة البضاعة الخاصة

التحفّظ على وثيقة الشحن لا ينتج أثره القانوني متى كان ثابتاً بصيغة مطبوعة مسبقاً قبل تنظيم الرحلة، لأنه لا يُعدّ تحفّظاً خاصاً بحالة البضاعة المنقولة.

نص الاجتهاد

ان التحفظ على وثيقة الشحن لاينتج اثاره القانونية اذا وضع بموجب كليشة طباعة قبل تنظيم الرحلة لانه يفيد انه غير موضوع لحالة البضاعة الخاصة .