كل قرار يصدر عن السلطة المالية متى مارست صلاحيات رئيس التنفيذ في مجال جباية الأموال العامة يعد من القرارات القابلة للطعن أمام محكمة الاستئناف وفق القواعد الإجرائية المنظمة للطعن في قرارات التنفيذ.
لما كانت السلطة المالية تتمتع بصلاحيات رئيس التنفيذ بموجب قانون جباية الأموال العامة فإن القرارات التي تصدرها تقبل الطعن لدى محكمة الاستئناف عملا بالمادة 277 أصول محاكمات .